هذه الصفحة ترجمة مقدَّمة لأغراض الاطلاع والتيسير. والنسخة الإنجليزية هي المعتمدة. اقرأ بالإنجليزية

الشروط والأحكام

الشروط والأحكام العامة للأعمال

الإصدار 2022.1

تحكم هذه الشروط والأحكام العامة العلاقة بين International Finance Bank LTD وعملائها. وتسري على كل حساب وخدمة ومعاملة ما لم يقضِ اتفاق كتابي منفصل بين المصرف والعميل بخلاف ذلك.

1. نطاق الاختصاص القضائي

1.1 إن International Finance Bank LTD مرخّصة من AOFA ومقرّها في أنجوان، اتحاد جزر القمر، وتحمل ترخيصًا مصرفيًا كاملًا من الفئة A رقم L1149. والمصرف غير مرخّص بوصفه مؤسسة ائتمانية في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا يدّعي حيازته أي ترخيص من هذا القبيل.

1.2 لا يشكّل أي مما ورد على الموقع الإلكتروني للمصرف أو في هذه الشروط أو في أي مواد ذات صلة عرضًا أو التماسًا أو دعوة أو ترويجًا لتقديم خدمات مصرفية أو مالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التقديم غير مشروع أو يستلزم ترخيصًا أو تسجيلًا أو إذنًا أو فرعًا أو منشأة أخرى لا يملكها المصرف.

1-3 يقرّ العميل بأنه تقدّم إلى المصرف بمبادرة منه، وبأن المصرف أو أي وسيط أو معرِّف يعمل لحسابه لم يستقطبه بصورة فردية لطلب الخدمات المطلوبة، إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون المنطبق على العميل هذا الاستقطاب.

1.4 لا يُنشئ الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمصرف، ولا المراسلات مع المصرف، ولا المشاركة في أي اجتماع مرئي عن بُعد أو استشارة، علاقة مصرفية، ولا يترتب عليه أي حق في فتح حساب أو في الحصول على أي خدمة.

1.5 يخضع توافر أي خدمة في جميع الأوقات للقانون المعمول به والمتطلبات التنظيمية والأهلية بحسب الاختصاص القضائي وأهلية العميل وقبول المصرف للعميل. 2. التعريفات

2. التعريفات

في هذه الشروط، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

يقصد بـ«الحساب» أي حساب من أي نوع يحتفظ به العميل لدى المصرف، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات الودائع وحسابات الوساطة وحسابات المعادن الثمينة وحسابات الضمان وحسابات الحفظ والحسابات المفصولة. ويقصد بـ«الشخص المفوَّض» شخص طبيعي يُخطر العميل المصرفَ كتابةً بأنه مخوَّل بإصدار التعليمات على أحد الحسابات، وذلك بالصيغة وبالإجراء اللذين يحددهما المصرف.

يُقصد بـ«المصرف» International Finance Bank LTD، أنجوان، اتحاد جزر القمر.

«يوم العمل المصرفي» يعني أي يوم غير السبت والأحد والعطل الرسمية في اتحاد القمر، يكون فيه المصرف مفتوحاً لمزاولة الأعمال المصرفية بوجه عام.

يقصد بـ«العميل» الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُفتح الحساب باسمه أو الذي قُدِّم طلب فتح حساب باسمه.

يُقصد بـ«جدول الرسوم» جدول الرسوم والعمولات والهوامش الخاص بالمصرف كما ينشره المصرف أو يخطر به، وكما يُعدَّل من وقت إلى آخر.

«التعليمات» تعني أي أمر أو توجيه أو طلب يوجّهه العميل أو الشخص المفوَّض إلى المصرف فيما يتعلق بحساب أو خدمة.

يُقصد بـ«الحد الأدنى للرصيد» المبلغ الذي يحدده المصرف لنوع الحساب المعني، والذي يلتزم العميل بتمويله والحفاظ عليه وفقًا للبند 9. ويُقصد بـ«مستندات التسجيل» نموذج فتح الحساب، والسند العام للرهن والتنازل، وكذلك، عند الاقتضاء، الشروط العامة لحساب التداول وعقد حجم التداول، إلى جانب جميع مستندات تحديد الهوية والملكية ومصدر الأموال التي يطلبها المصرف.

تعني "الخدمات" الخدمات المصرفية وخدمات الدفع والحفظ والوساطة والاستشارات وما يتصل بها من خدمات يقدمها المصرف للعميل أو يتيحها له.

يُقصد بـ«الشروط» هذه الشروط والأحكام العامة للأعمال، كما تُعدَّل من وقت لآخر وفقًا للبند 29.

3. التفسير

3.1 العناوين وردت لغرض التيسير فقط ولا تؤثر في التفسير.

3.2 يُقصد بالإشارة إلى بند ما الإشارة إلى بند من بنود هذه الشروط. 3.3 يُقصد بالإشارة إلى نظام أو لائحة الإشارة إليها بصيغتها السارية من وقت لآخر.

3.4 تُستخدم كلمة «بما في ذلك» دون أي حصر.

3.5 يشمل المفرد الجمع، ويشمل الجمع المفرد.

3.6 عند وجود تعارض بين هذه الشروط واتفاقية خطية محددة وقّعها المصرف والعميل، تسود الاتفاقية المحددة فيما يتعلق بالمسألة التي تنظمها. وعند وجود تعارض بين هذه الشروط ومستندات التأهيل، تسود مستندات التأهيل فيما يتعلق بالمسألة التي تنظمها.

4. نطاق العلاقة

4.1 يقدّم المصرف الخدمات على أساس التنفيذ وإمساك الحسابات. ولا يقدّم المصرف مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية ما لم ينصّ على ذلك صراحةً تفويضٌ كتابي منفصل موقَّع من المصرف.

4.2 يتحمل العميل وحده مسؤولية تحديد النتائج الضريبية والقانونية والتنظيمية المترتبة على الاحتفاظ بحساب لدى المصرف في الولاية القضائية التي يقيم فيها العميل أو يتأسس فيها أو تقع عليه فيها الالتزامات الضريبية، وعن تقديم جميع الإقرارات والإفصاحات المطلوبة منه.

4.3 لا يلتزم المصرف بتقديم أي خدمة بعينها، أو قبول أي تعليمات بعينها، أو مواصلة تقديم خدمة سبق أن قدّمها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحةً وكتابةً.

4.4 العلاقة بين المصرف والعميل هي علاقة مصرفي بعميل. ولا يترتب على هذه الشروط إنشاء شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة أو علاقة ائتمانية بينهما، بخلاف ما ينشأ عن علاقة المصرفي بالعميل بموجب القانون الواجب التطبيق.

5. استقبال العملاء وقبولهم

5.1 يُقدَّم طلب فتح الحساب بتسليم وثائق قبول العميل كاملةً وموقّعةً، مرفقةً بجميع المستندات الداعمة التي يطلبها المصرف.

5.2 يُعدّ تقديم الطلب دعوةً إلى المصرف للنظر في إقامة علاقة مصرفية. ولا يُلزم ذلك المصرف بفتح حساب، ولا يُنشئ للعميل أي حق.

5.3 قبل قبول أي طلب، يتحقق المصرف مما إذا كان يجوز قانوناً تقديم الخدمات المطلوبة إلى مقدّم الطلب في اختصاصه القضائي، وما إذا كان ينطبق أي قيد يتعلق بالترخيص أو التأسيس أو التنظيم أو غير ذلك. ولن تُقبل الطلبات الواردة من اختصاصات قضائية لا يجوز للمصرف فيها تقديم الخدمات المطلوبة قانوناً.

5.4 يجوز للمصرف رفض أي طلب وفق تقديره، ولا يلتزم ببيان الأسباب.

5.5 لا تنشأ العلاقة المصرفية إلا بتأكيد كتابي بالقبول من المصرف وتفعيل الحساب وفقاً للبند 9.

6. المعرِّفون والوسطاء المُيسِّرون

6.1 يتصرف الوسطاء المقدِّمون والوسطاء المُيسِّرون والوكلاء والمستشارون وغيرهم من الوسطاء المُيسِّرين الذين يقدّمون عملاء محتملين إلى المصرف بصفتهم أطرافًا مستقلة. وليسوا موظفين لدى المصرف ولا ممثلين له ولا وكلاء عنه، وليست لهم أي صلاحية لإلزام المصرف.

6.2 لا يجوز لأي وسيط أن يقدّم باسم المصرف أي إقرار أو وعد أو ضمان أو التزام، أو أن يعرض شروطًا، أو أن يؤكد قبول أي طلب، أو أن يفيد بتوافر أي خدمة للعميل.

6.3 لا يجوز لأي وسيط أن يستقطب أعمالًا مصرفية لصالح المصرف في أي اختصاص قضائي يستلزم فيه هذا الاستقطاب حصول المصرف على ترخيص أو إنشاء فرع لا يحوزه المصرف، ولا أن يُظهر أن خدمات المصرف متاحة عمومًا للمقيمين أو الكيانات في أي اختصاص قضائي من هذا القبيل.

6.4 لا يتحمل المصرف أي مسؤولية عن أي بيان أو إقرار أو فعل أو امتناع صادر عن أي وسيط. وأي أتعاب متفق عليها بين العميل والوسيط تخص الطرفين وحدهما ولا تُلزم المصرف.

6.5 يلتزم العميل بالإفصاح للمصرف عن هوية أي وسيط شارك في عملية التعريف، وبيان ما إذا كان الاتصال الأولي قد صدر عن العميل.

7. تحديد الهوية والعناية الواجبة والمراقبة المستمرة

7.1 يخضع المصرف لالتزامات تتعلق بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الفعليين ومصدر الأموال. ويلتزم العميل بتقديم جميع المعلومات والمستندات التي يطلبها المصرف للوفاء بتلك الالتزامات، وأن يفعل ذلك على وجه السرعة عند الطلب.

7.2 يتعين على العميل إخطار المصرف دون تأخير بأي تغيير يطرأ على اسم العميل أو عنوانه أو إقامته أو إقامته الضريبية أو شكله القانوني أو ملكيته أو السيطرة عليه أو الملكية النفعية أو الأشخاص المفوّضين أو وضعه بوصفه شخصًا معرَّضًا سياسيًا. 7.3 يجري المصرف رقابة مستمرة على العلاقة، وله أن يطلب في أي وقت مستندات محدّثة أو إيضاحًا لأي معاملة أو دليلًا على مصدر الأموال أو وجهتها.

7.4 إذا لم يقدّم العميل المعلومات المطلوبة خلال المهلة التي يحددها المصرف، جاز للمصرف تقييد الحساب أو تعليقه وفقاً للبند 23.

7.5 يقرّ العميل ويضمن أن جميع المعلومات والمستندات المقدَّمة إلى المصرف صحيحة وكاملة وغير مضلِّلة، وأن جميع الأموال المقيّدة في الحساب مصدرها مشروع.

8. العقوبات والأنشطة المحظورة

8.1 لا يدخل المصرف في علاقات مع أشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات الدولية السارية ولا يحتفظ بها، ولا ينفذ معاملات من شأنها مخالفة تلك العقوبات.

8-2 يجوز للمصرف رفض أي معاملة أو تأخيرها أو حجبها أو عكس قيدها، كما يجوز له تجميد أي حساب أو إغلاقه، متى رأى المصرف أن تنفيذها سيخالف أو قد يخالف القانون المعمول به أو العقوبات أو السياسات الداخلية للمصرف، أو متى كان المصرف ملزماً بذلك من جهة مختصة أو من مؤسسة مراسلة.

8.3 لا يتحمل المصرف أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن إجراء يُتخذ بموجب البند 8.2، وهو غير ملزم بالإفصاح عن سبب ذلك الإجراء حيثما يكون الإفصاح محظوراً أو غير ملائم.

8.4 لا يجوز للعميل استخدام أي حساب أو خدمة لأي غرض غير مشروع، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والاحتيال أو إصدار أدوات مالية وهمية أو غير موجودة أو تداولها.

9. رسوم تفعيل الحساب والحد الأدنى للرصيد

9-1 يلتزم العميل بسداد رسوم تفعيل الحساب التي يحددها المصرف (وهي حالياً 25,000 يورو عن كل حساب في السنة). وتستحق الرسوم الأولى عند قبول الطلب، وذلك خلال المدة المبيّنة في إشعار القبول الصادر عن المصرف وبوسائل الدفع المحددة فيه؛ أما الرسوم اللاحقة فتستحق في كل ذكرى سنوية لتفعيل الحساب. والرسوم غير قابلة للاسترداد.

9.2 تغطي رسوم تفعيل الحساب الأعمال التنظيمية وأعمال الامتثال والأعمال التشغيلية اللازمة لإنشاء العلاقة والحفاظ عليها، بما في ذلك العناية الواجبة المعززة والمراجعة على مستوى الإدارة العليا، فضلًا عن الحماية القائمة على التأمين للأموال المؤهلة المبيّنة على الموقع الإلكتروني للمصرف. وهي ليست وديعة ولا تُقيَّد في الحساب.

9.3 بعد التفعيل، يلتزم العميل بتمويل الحد الأدنى للرصيد خلال ستين (60) يوماً تقويمياً من تاريخ التفعيل، بوسائل الدفع التي يحددها المصرف.

9.4 يجب الحفاظ على الحد الأدنى للرصيد في الحساب لمدة اثني عشر (12) شهرًا متواصلة. وتبدأ هذه المدة فقط بعد تمويل الحد الأدنى للرصيد بالكامل، وتُعاد من جديد إذا انخفض الرصيد في أي وقت عن الحد الأدنى للرصيد. ويجوز تحويل المبالغ التي تزيد على الحد الأدنى للرصيد بحرية، مع مراعاة هذه الشروط.

9.5 إذا لم يُموَّل الحد الأدنى للرصيد خلال المدة المنصوص عليها في البند 9.3، جاز للمصرف فرض قيود تشغيلية على الحساب أو وضعه في حالة تقييد أو خمول وفقاً للبند 23.

9.6 بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند 9.4، يتوقف خضوع الحد الأدنى للرصيد لشرط الاحتفاظ به، ويصبح تحت التصرف الحر للعميل، مع مراعاة أي حق ضماني بموجب البند 18.

10. الرسوم والعمولات والهوامش

10.1 يلتزم العميل بسداد الرسوم والعمولات والهوامش والأعباء والمصروفات المبينة في جدول الرسوم، إلى جانب أي تكاليف مستحقة لجهات خارجية يتكبدها المصرف عند تنفيذ أي تعليمات، بما في ذلك رسوم المصارف المراسلة، والاقتطاعات التي تجريها المصارف الوسيطة، وتكاليف الصرف، ورسوم البريد السريع.

10.2 يجوز للمصرف أن يخصم من أي حساب للعميل أي مبلغ مستحق بموجب البند 10.1 دون إشعار مسبق.

10.3 يجوز للمصرف تعديل جدول الرسوم. وتسري التعديلات بعد ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من النشر أو الإخطار، باستثناء التغييرات التي يقتضيها القانون أو طرف ثالث، فتسري فورًا.

10.4 عند الحاجة إلى تحويل العملة، يطبّق المصرف سعره الخاص وقت التنفيذ، وقد يتضمن هامشًا. ويتحمل العميل مخاطر العملة.

10.5 تُستحق المبالغ الواجبة السداد للمصرف كاملةً ودون مقاصة أو مطالبة مقابلة أو خصم. وإذا اقتضى القانون إجراء أي خصم، وجب على العميل زيادة المبلغ المستحق بحيث يتلقى المصرف المبلغ الذي كان سيتلقاه لولا الخصم.

11. التعليمات والأشخاص المفوّضون

11.1 يتصرف المصرف بناءً على التعليمات الصادرة عن العميل أو عن شخص مفوَّض عبر القنوات وبالصيغ التي يُخطر بها المصرف. ويجوز للمصرف تحديد القنوات المسموح بها أو تعديلها أو سحبها في أي وقت. 11.2 يحق للمصرف الاعتماد على أي تعليمات يعتقد بصورة معقولة أنها صادرة عن العميل أو عن شخص مفوَّض، ولا يقع عليه أي التزام بإجراء مزيد من الاستفسار.

11.3 يجوز للمصرف، وفق تقديره ودون أن يتحمّل أي مسؤولية، أن يمتنع عن تنفيذ أي تعليمات تكون ناقصة أو غامضة أو متناقضة أو غير موقّعة أو يبدو أنها قد عُدِّلت، أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها غير صحيحة، وله أن يشترط تأكيدها عبر قناة إضافية قبل تنفيذها.

11.4 لا يجوز إلغاء التعليمات متى شرع المصرف في تنفيذها. ويبذل المصرف جهوداً معقولة للاستجابة لطلب الاسترداد، لكنه لا يضمن نجاح الاسترداد، ويتحمل العميل أي تكاليف تترتب على ذلك لدى أطراف ثالثة.

11.5 يتعين على العميل إخطار المصرف فورًا عند علمه بأي فقدان أو سرقة أو استخدام غير مصرّح به لأي من بيانات الدخول أو أجهزة التوثيق أو التوقيع. وإلى حين استلام هذا الإخطار ومنح المصرف فرصة معقولة للتصرف بناءً عليه، يتحمل العميل تبعات استخدام بيانات الدخول.

11.6 لا يسري إلغاء تفويض الشخص المفوَّض إلا عند تسلّم المصرف إشعارًا كتابيًا بالصيغة التي يشترطها المصرف.

12. تنفيذ أوامر الدفع

12.1 تُهيَّأ الحسابات لتحويلات SWIFT وSEPA وRTGS وRTP. ويجوز طلب إمكانات إضافية بعد التفعيل، ويُتاح تمكينها وفق تقدير المصرف، شريطة أن يكون الحساب في وضع سليم وبمراعاة أي شروط ورسوم يحددها المصرف.

12.2 ينفّذ المصرف التعليمات خلال مدة معقولة، مع مراعاة مواعيد الإغلاق والعملة والممر ومدى توافر المصارف المراسلة ومراجعة الامتثال. ولا يقدّم المصرف أي ضمان بالتنفيذ خلال أي مدة بعينها.

12.3 تسري المواعيد النهائية التي ينشرها المصرف أو يخطر بها. وتُعامَل أي تعليمات تُستلم بعد الموعد النهائي أو في يوم ليس يوم عمل مصرفي كأنها استُلمت في يوم العمل المصرفي التالي.

12.4 يتحمل العميل مسؤولية دقة جميع بيانات الدفع، بما في ذلك اسم المستفيد ورقم الحساب وIBAN وBIC. وحيثما نُفِّذ الدفع وفق البيانات المقدمة، عُدّ منفَّذًا تنفيذًا صحيحًا حتى وإن كانت تلك البيانات خاطئة.

12.5 يجوز للمصرف رفض تنفيذ أي تعليمات إذا كانت الأموال المتاحة في الحساب غير كافية، أو إذا كان التنفيذ يخالف البند 8، أو إذا كان المصرف يحتاج إلى معلومات إضافية بموجب البند 7. والمصرف غير ملزم بمنح سحب على المكشوف، وأي سحب على المكشوف يُسمح به يكون مستحق السداد عند الطلب مع الفائدة بسعر المصرف المعمول به. 12.6 تُقيَّد الأموال الواردة في الحساب رهنًا باستلام تسوية نهائية وغير قابلة للإلغاء. ويجوز للمصرف عكس أي قيد مؤقت إذا تعثرت التسوية، أو جرى استرداد الدفعة، أو كان المصرف ملزمًا بردّ الأموال.

13. البنوك المراسلة ومزوّدو الخدمات من الأطراف الثالثة

13.1 ينفّذ المصرف المعاملات العابرة للحدود عبر مصارف مراسلة وأنظمة مقاصة وأمناء حفظ ومزوّدي خدمات آخرين من الأطراف الثالثة. ويختار المصرف هذه الأطراف بعناية معقولة.

13.2 تخضع المعاملات المنفذة عبر هذه الأطراف لقواعدها وإجراءاتها ومواعيدها النهائية ومتطلبات الامتثال والاستقطاعات لديها، ولا يملك المصرف أي سيطرة عليها.

13.3 لا يتحمل المصرف المسؤولية عن أفعال أي مصرف مراسل أو نظام مقاصة أو أمين حفظ أو أي طرف ثالث آخر أو إغفالاته أو إعساره أو تأخيره أو حجزه أو تجميده أو اقتطاعاته، إلا إذا أخلّ المصرف ببذل العناية المعقولة في اختيار ذلك الطرف.

14. طرق التحويل البديلة

14.1 يجوز للمصرف أن يتيح وسائل تحويل إضافية، تشمل KTT وواجهات API والمراسلة بصيغة JSON وIPIP والتحويلات من خادم إلى خادم ومن دفتر أستاذ إلى دفتر أستاذ. وتخضع إتاحتها لتقدير المصرف ولشروط تقنية وشروط امتثال مستقلة.

14.2 لا تُفعَّل هذه الأساليب إلا بعد تفعيل الحساب، وبناءً على طلب كتابي فقط، وحيثما اقتنع المصرف بالطرف المقابل والمسار والغرض المقصود من الاستخدام.

14.3 يقر العميل بأن هذه الأساليب قد لا تتوافر فيها نهائية التسوية أو إمكانية التتبع أو آليات تسوية المنازعات المرتبطة بالتحويلات عبر SWIFT أو نظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) أو SEPA، ويقبل المخاطر المرتبطة بذلك.

15. الأصول الرقمية

15.1 حيثما يقبل المصرف تحويلًا بأصول رقمية، فإنه لا يفعل ذلك إلا بالأشكال والشبكات والعناوين ومزوّدي الخدمة التي يحددها كتابةً للمعاملة المعنية.

15.2 قد يتعذّر استرداد أي تحويل يُرسَل إلى عنوان غير الذي حدده المصرف للمعاملة، أو على شبكة غير التي حددها. ولا يتحمل المصرف أي مسؤولية عن هذه الخسارة.

15.3 يطبّق المصرف أدوات تحليل سلاسل الكتل (blockchain) وفحص المنشأ على الأصول الرقمية الواردة، ويجوز له رفض الأصول أو إعادتها أو تجميدها متى أشار الفحص إلى صلة بنشاط غير مشروع أو بجهة خاضعة للعقوبات.

15.4 يتحمل العميل جميع مخاطر الأسعار والشبكة والبروتوكول والتحويل المتعلقة بالأصول الرقمية.

16. حسابات التداول

16.1 على العميل الذي ينوي تداول الأدوات المالية من خلال حساب، أو تكليف المصرف بإصدار أدوات، أن يوقّع بالإضافة إلى ذلك على الشروط العامة لحساب التداول وعقد حجم التداول.

16.2 يُتفق على حجم التداول بصورة فردية بين المصرف والعميل ويُدوَّن في عقد حجم التداول. وتُحتسب رسوم التداول بموجب الشروط العامة لحساب التداول على أساس الحجم المتفق عليه.

16.3 يُفعَّل التداول متى صادق المصرف على عقد حجم التداول بتوقيعه المقابل وأصبح ساري المفعول، وسُدِّدت رسوم التداول المطبقة. وتستلزم زيادة حجم التداول أو تجديده إبرام عقد جديد لحجم التداول.

16.4 فيما يتعلق بنشاط التداول، تكون للشروط العامة لحساب التداول الأولوية على هذه الشروط في حال وجود أي تعارض بينهما، وذلك في حدود هذا التعارض.

17. الكشوف والسجلات والاعتراضات

17.1 يتيح المصرف كشوف الحساب عبر القناة المتفق عليها مع العميل، وعلى الفترات التي يحددها.

17.2 على العميل أن يدقق في كل كشف حساب وفي كل إشعار تأكيد معاملة فور استلامه، وأن يُخطر المصرف كتابةً بأي اعتراض خلال ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من إتاحة الكشف.

17.3 وفي حال عدم ورود أي اعتراض خلال تلك المدة، يُعدّ الكشف معتمدًا، باستثناء حالات الخطأ الواضح أو الاحتيال أو أي قيد لم يكن بوسع العميل اكتشافه بصورة معقولة.

17.4 تشكّل دفاتر المصرف وسجلاته دليلًا على المعاملات المقيّدة فيها، ما لم يوجد خطأ واضح. وللسجلات الإلكترونية وسجلات الرسائل والتسجيلات الحجية الإثباتية ذاتها التي للسجلات الكتابية. 17.5 على العميل إخطار المصرف بعدم استلام كشف حساب أو تأكيد متوقَّع خلال مدة معقولة.

18. الحق الضماني والمقاصة والرهن

18.1 يمنح العميل المصرف حق ضمان على جميع الأصول والأرصدة والأوراق المالية والمعادن الثمينة والمطالبات المحتفظ بها لدى المصرف لحساب العميل، ضمانًا لجميع مطالبات المصرف الحالية والمستقبلية تجاه العميل الناشئة عن العلاقة المصرفية. ويحكم «سند الرهن والتنازل العام» الموقَّع عند التأهيل تفاصيل حق الضمان هذا.

18.2 يجوز للمصرف إجراء المقاصة بين أي مطالبة له قِبَل العميل وأي رصيد محتفظ به للعميل، بأي عملة وعلى أي حساب، سواء أكانت المطالبة والرصيد بالعملة نفسها أو بالأجل نفسه أم لم يكونا كذلك. وإذا تطلّب الأمر تحويل عملة لهذا الغرض، فإن المصرف يطبّق سعره الخاص.

18.3 إذا أخفق العميل في الوفاء بمطالبة المصرف عند استحقاقها، جاز للمصرف تسييل الأصول المرهونة، بعد الإشعار الذي يقتضيه القانون الواجب التطبيق، بالطريقة وفي الوقت اللذين يراهما مناسبين.

19. المراسلات

19.1 يتواصل المصرف مع العميل عبر القنوات المتفق عليها عند التسجيل. وتُعدّ الإشعارات الصادرة عن المصرف مستلمة في يوم العمل المصرفي التالي لإرسالها إلى آخر عنوان أو بريد إلكتروني أو معرّف مراسلة أبلغ به العميل.

19.2 يقرّ العميل بأن خدمات البريد الإلكتروني والمراسلة ليست آمنة، وأن الرسائل قد تُعترَض أو تتأخر أو تُعدَّل أو تُفقَد، وبأن المصرف لا يقبل تعليمات الدفع عبر القنوات غير المؤمَّنة إلا في حال الاتفاق على إجراء مصادقة محدد.

19.3 يلتزم العميل بإبقاء المصرف على علم ببيانات الاتصال الحالية الخاصة به. وفي حال تعذّر تسليم المراسلات، يجوز للمصرف الاحتفاظ بها تحت تصرف العميل، ويتحمل العميل تبعات عدم الاستلام.

19.4 يجوز للمصرف تسجيل المكالمات الهاتفية والاجتماعات المرئية عن بُعد لأغراض الإثبات والامتثال.

19.5 تُجرى المراسلات باللغة الإنجليزية ما لم يوافق المصرف على خلاف ذلك. وفي حال تقديم ترجمة لأغراض التيسير، تسود النسخة الإنجليزية.

20. السرية والإفصاح

20.1 يتعامل المصرف مع المعلومات المتعلقة بالعميل والعلاقة معه بوصفها سرية، ولا يفصح عنها إلا وفق ما هو منصوص عليه في هذا البند.

20.2 يفصح المصرف عن المعلومات عندما يقتضي القانون المعمول به أو أمر صادر عن سلطة مختصة أو محكمة ذلك، أو عندما يكون الإفصاح ضروريًا لتنفيذ تعليمات، أو عندما يطلبه مصرف مراسل أو نظام مقاصة أو أمين حفظ أو أي طرف آخر مشارك في معاملة، أو عندما يكون ضروريًا لحماية حقوق المصرف أو إنفاذها، أو عندما يكون العميل قد وافق على ذلك.

20.3 يقرّ العميل بأن أي تعليمات دفع عابرة للحدود تستلزم بالضرورة نقل بيانات تعريف العميل إلى المؤسسات المراسلة وأنظمة المقاصة، وعند الاقتضاء إلى سلطات الدول التي يمرّ عبرها توجيه الدفعة. ولا يملك المصرف أي سيطرة على استخدام تلك الأطراف لهذه البيانات.

20.4 يمتثل المصرف لأنظمة التبادل التلقائي للمعلومات المعمول بها، بما في ذلك FATCA ومعيار الإبلاغ الموحد الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وإطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة كما هي مطبّقة في الولاية القضائية التي يعمل فيها، ويُبلِّغ المعلومات وفقًا لذلك.

20.5 يلتزم العميل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات غير المتاحة للعموم المتعلقة بأنظمة المصرف وإجراءاته وتسعيره وترتيباته الداخلية.

21. حماية البيانات

21.1 المصرف هو المتحكم في البيانات الشخصية التي تُعالَج في إطار العلاقة المصرفية. ويحدد المصرف أغراض تلك المعالجة ووسائلها.

21.2 يعالج المصرف البيانات الشخصية لأغراض إنشاء العلاقة وإدارتها، وتنفيذ التعليمات، والامتثال لالتزاماته القانونية والتنظيمية والمتعلقة بإعداد التقارير، وإدارة المخاطر، ومنع الاحتيال والجرائم المالية، وإنفاذ حقوقه.

21.3 يطبّق المصرف تدابير تقنية وتنظيمية تتناسب مع المخاطر لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به ومن الفقدان والتعديل والإفصاح.

21.4 يجوز نقل البيانات الشخصية إلى المؤسسات المراسِلة وأنظمة المقاصة وأمناء الحفظ ومزوّدي الخدمات والسلطات في ولايات قضائية أخرى متى كان ذلك ضروريًا للأغراض المذكورة في البند 21.2. ويفرض المصرف التزامات سرية ملائمة على مزوّدي الخدمات الذين يعملون نيابةً عنه.

21.5 يحتفظ المصرف بالبيانات الشخصية للمدد التي تقتضيها القوانين المعمول بها والتزاماته الخاصة بحفظ السجلات، ثم يحذفها أو يجعلها مجهولة الهوية. 21.6 يجوز توجيه الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية إلى المصرف كتابةً. ويستجيب المصرف بالقدر الذي يقتضيه القانون المنطبق عليه، ويجوز له رفض أي طلب إذا كان الامتثال له يتعارض مع التزام قانوني أو تنظيمي.

22. التزامات العميل وإقراراته

22.1 يقر العميل ويضمن بصورة مستمرة ما يلي:

22.1.1 أن يكون العميل متمتعاً بالأهلية القانونية، وأن تتوافر له، في حالة الشخص الاعتباري، الصلاحية المؤسسية اللازمة لإبرام العلاقة وإصدار التعليمات؛

22.1.2 أن جميع المعلومات والمستندات المقدَّمة إلى المصرف صحيحة وكاملة وحديثة؛

22.1.3 أن العميل يتصرف لحسابه الخاص، أو، حيثما يتصرف لحساب طرف ثالث، قد أفصح عن هذه الواقعة وعن هوية ذلك الطرف الثالث للمصرف؛

22.1.4 أن الأموال المقيَّدة في الحساب مصدرها مشروع وغير مرتبطة بأي نشاط غير مشروع؛

22.1.5 أن العميل ملتزم بجميع الالتزامات الضريبية والتزامات الإبلاغ المطبقة عليه فيما يتعلق بالأصول المودعة لدى المصرف؛ و

22.1.6 أن العميل غير خاضع للعقوبات الدولية السارية.

22.2 يتعين على العميل إخطار المصرف دون تأخير إذا توقف أي إقرار وارد في البند 22.1 عن كونه دقيقًا.

23. التقييد والتعليق والخمول

23.1 يجوز للمصرف تقييد حساب أو خدمة أو تعليقهما أو الحد منهما إذا أخفق العميل في تقديم المعلومات المطلوبة بموجب البند 7، أو إذا لم يتم تمويل الحد الأدنى للرصيد وفقاً للبند 9.3، أو إذا توافرت لدى المصرف أسباب للاشتباه في نشاط غير مشروع، أو إذا اقتضت ذلك جهة مختصة أو مؤسسة مراسلة، أو إذا كان العميل في حالة إخلال جوهري بهذه الشروط.

23.2 إذا ظل الحساب غير نشط طوال مدة يحددها المصرف، أو تعذّر على المصرف التواصل مع العميل، جاز للمصرف تصنيف الحساب حسابًا خاملًا وتطبيق الرسوم المقابلة الواردة في جدول الرسوم.

23.3 يُخطر المصرف العميلَ بوجود قيد أو تعليق أو حالة خمول متى كان ذلك جائزاً قانوناً ومناسباً.

23.4 يُرفع التقييد أو التعليق متى جرت معالجة السبب الكامن وراءه بما يرضي المصرف.

24. المدة والإنهاء

24.1 تُبرم العلاقة المصرفية لمدة غير محددة.

24.2 يجوز للعميل إنهاء العلاقة في أي وقت بموجب إشعار كتابي، مع مراعاة تسوية جميع الالتزامات القائمة وأي شرط للحفاظ على الحساب بموجب البند 9.4.

24.3 يجوز للمصرف إنهاء العلاقة، أو أي خدمة منفردة، بموجب إشعار كتابي مدته ثلاثون (30) يومًا تقويميًا، دون بيان الأسباب.

24.4 يجوز للمصرف إنهاء العلاقة بأثر فوري في حال إخلال العميل إخلالًا جوهريًا بهذه الشروط، أو إذا ثبت عدم صحة أي إقرار بموجب البند 22.1، أو إذا أخفق العميل في تقديم المعلومات المطلوبة بموجب البند 7، أو إذا كان استمرار العلاقة يشكّل مخالفة للقانون أو العقوبات المعمول بها، أو إذا طلبت ذلك جهة مختصة أو مؤسسة مراسِلة، أو إذا أصبح العميل معسرًا أو خاضعًا لإجراءات إعسار.

24.5 لا يؤثر الإنهاء في رسوم تفعيل الحساب المدفوعة بالفعل، وتظل غير قابلة للاسترداد في جميع الأحوال.

25. آثار الإنهاء

25.1 عند الإنهاء، تصبح جميع مطالبات المصرف تجاه العميل مستحقة الأداء فورًا.

25.2 يتعيّن على العميل أن يصدر إلى المصرف تعليماته بشأن تحويل أي رصيد أو أصول متبقية خلال ثلاثين (30) يوماً تقويمياً من تاريخ الإنهاء. وفي حال عدم تلقي أي تعليمات، أو تعذّر تنفيذ التعليمات تنفيذاً مشروعاً، يجوز للمصرف الاحتفاظ بالرصيد دون فائدة، أو إيداع الأصول أو تسييلها، على نفقة العميل وتحت مسؤوليته.

25.3 يجوز للمصرف أن يحتجز المبالغ اللازمة لتغطية المطالبات المحتملة أو غير المحددة القيمة أو التي لم يحن أجلها بعد.

25.4 تبقى البنود 8 و17 و18 و20 و21 و26 و30 و33 سارية بعد الإنهاء.

26. المسؤولية

26.1 يكون المصرف مسؤولًا عن الخسارة الناتجة عن إهماله الجسيم أو سوء سلوكه المتعمد. 26.2 لا يكون المصرف مسؤولًا عن فوات الربح أو ضياع الفرصة أو خسارة الأعمال أو خسارة السمعة التجارية، ولا عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية، أيًّا كان سببها.

26.3 لا يتحمل المصرف المسؤولية عن الخسائر الناشئة عن:

26.3.1 أفعال أي مصرف مراسل أو نظام مقاصة أو جهة حفظ أو بورصة أو أي طرف ثالث آخر أو تقصيره أو إعساره أو تأخره، باستثناء ما ورد في البند 13.3؛

26.3.2 أي عطل أو انقطاع أو عدم توفر أو اختراق لأي شبكة اتصالات أو نظام دفع أو شبكة بلوكتشين أو بنية تقنية تحتية لا تخضع لسيطرة المصرف؛

26.3.3 تنفيذ تعليمات كان من حق المصرف الاعتماد عليها بموجب البند 11.2؛

26.3.4 أي إجراء يتخذه المصرف بموجب البند 8.2 أو البند 23.1؛

26.3.5 عدم دقة بيانات الدفع التي قدّمها العميل، وفقًا للبند 12.4؛ أو

26.3.6 أي قرار يتخذه العميل استنادًا إلى معلومات لا تدخل في نطاق تفويض استشاري مكتوب.

26.4 لا يتجاوز إجمالي مسؤولية المصرف عن أي مطالبة أو سلسلة مطالبات مترابطة تنشأ في أي فترة اثني عشر شهرًا الأقلَّ من الرسوم التي دفعها العميل إلى المصرف في تلك الفترة ومبلغ 1,000,000 يورو (EUR).

26.5 لا تسري القيود الواردة في هذا البند على المسؤولية التي لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب القانون الساري على المصرف.

26.6 يلتزم العميل بتعويض المصرف عن جميع الخسائر والتكاليف والمطالبات والنفقات التي يتكبدها المصرف نتيجة إخلال العميل بهذه الشروط، أو عدم صحة أي إقرار بموجب البند 22.1، أو إنفاذ حقوق المصرف.

27. القوة القاهرة

27.1 لا يتحمل المصرف المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخر في أداء التزاماته إذا نتج ذلك الإخفاق أو التأخر عن سبب خارج عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك الأحداث الطبيعية، والحرب، والاضطرابات المدنية، والإرهاب، والأوبئة، والإجراءات العمالية، وانقطاع الكهرباء أو الاتصالات، والهجمات الإلكترونية، وإجراءات الحكومة أو الجهة التنظيمية، وتعليق نظام الدفع أو التسوية، وإخفاق مؤسسة مراسلة.

27.2 يُخطر المصرف العميل بأي حدث من هذا القبيل في أقرب وقت معقول عمليًا، ويبذل جهودًا معقولة للحد من أثره.

28. التنازل

28.1 لا يجوز للعميل التنازل عن أي حق أو مطالبة قِبَل المصرف أو نقلهما أو رهنهما أو التصرف فيهما بأي وجه آخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف.

28.2 يجوز للمصرف نقل حقوقه والتزاماته بموجب هذه الشروط إلى مؤسسة خلف أو في سياق نقل نشاط، وذلك بموجب إشعار يوجَّه إلى العميل.

29. التعديلات

29.1 يجوز للمصرف تعديل هذه الشروط. ويُخطَر العميل بالتعديلات عبر قناة الاتصال المتفق عليها أو تُنشر على الموقع الإلكتروني للمصرف.

29.2 يسري التعديل بعد ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من الإخطار به، ما لم يعترض العميل كتابةً قبل ذلك التاريخ. ويُعامَل الاعتراض بوصفه إشعار إنهاء من العميل بموجب البند 24.2.

29.3 تسري التعديلات التي يقتضيها القانون أو الجهة التنظيمية أو المؤسسة المراسِلة اعتباراً من التاريخ المطلوب، دون التقيّد بالمهلة المنصوص عليها في البند 29.2.

30. الشكاوى والنزاعات

30-1 تُقدَّم الشكوى إلى المصرف كتابةً، مع بيان موضوع الشكوى والنتيجة المطلوبة.

30.2 يُقرّ المصرف باستلام الطلب ويردّ عليه خلال مدة معقولة، مع مراعاة مدى تعقيد المسألة.

30.3 في حال عدم تسوية الشكوى، يبذل الطرفان جهوداً معقولة لتسوية المسألة عن طريق التشاور قبل الشروع في أي إجراءات قضائية. ولا يمنع هذا البند أياً من الطرفين من التماس تدابير مؤقتة.

31. قابلية الفصل

31.1 إذا كان أي حكم من هذه الشروط غير صحيح أو غير مشروع أو غير قابل للإنفاذ، أو أصبح كذلك، فيُعدَّل بالقدر الأدنى اللازم لجعله صحيحًا ومشروعًا وقابلًا للإنفاذ مع الحفاظ على غايته التجارية. 31.2 وإذا تعذّر هذا التعديل، عُدَّ الحكم محذوفًا.

31.3 لا يؤثر تعديل أي حكم أو حذفه في صحة بقية هذه الشروط أو إمكانية إنفاذها.

31.4 لا يُعدّ أي إخفاق أو تأخر من جانب المصرف في ممارسة أي حق تنازلًا عن ذلك الحق، ولا تحول أي ممارسة منفردة أو جزئية دون ممارسته لاحقًا.

32. الاتفاق الكامل

32.1 تُشكّل هذه الشروط، مقترنةً بمستندات التأهيل وجدول الرسوم، الاتفاق الكامل بين المصرف والعميل في ما يتعلق بالعلاقة المصرفية، وتحلّ محل جميع المراسلات والإقرارات والتفاهمات السابقة.

32.2 يقرّ العميل بأنه، عند الدخول في العلاقة، لم يعتمد على أي بيان أو إقرار أو تأكيد خلاف ما ورد في المستندات المذكورة في البند 32.1، وبخاصة أنه لم يعتمد على أي بيان صادر عن وسيط على النحو الموصوف في البند 6.

32.3 ليس في هذا البند ما يحدّ من المسؤولية عن الاحتيال أو التدليس.

33. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

33.1 تخضع هذه الشروط والعلاقة المصرفية وجميع المسائل الناشئة عنها أو المتصلة بها، بما فيها المسائل غير التعاقدية، لقانون اتحاد جزر القمر.

33.2 تختص محاكم موتسامودو في أنجوان بالاتحاد القمري اختصاصاً حصرياً بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو العلاقة المصرفية أو يتصل بها.

33.3 يحتفظ المصرف بالحق في إقامة دعاوى ضد العميل في أي اختصاص قضائي آخر يكون العميل مقيمًا فيه أو مؤسَّسًا فيه أو يحتفظ فيه بأصول.

International Finance Bank LTD، ترخيص مصرفي كامل من AOFA من الفئة A رقم L1149، أنجوان، اتحاد جزر القمر

يُعدّ إشعار الاختصاص القضائي الصادر عن المصرف جزءًا من هذه الشروط، وهو متاح على الموقع الإلكتروني للمصرف.